وقت وليمة النكاح



وقت وليمة النكاح

السؤال : أنا مقبل على الزّواج إن شاء الله ، وأريد أن أطبّق سنة الرسول صلى الله عليه و سلم بأداء وليمة الزواج . وسؤالي هو : متى يدخل وقتها ؟ وكم هو العدد المحدد لها؟ علما أنه في بلادنا يتم دعوة وإطعام المدعوين قبل عقد الزواج، فهل تعد هذه وليمة ، وهل تسقط بذلك عن صاحبها؟




الجواب :


الحمد لله :


أولاً :


الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، أو عند العقد أو بعده .


والأمر في هذا واسع ، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى ، لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد .


قال الحافظ ابن حجر : "وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال" انتهى .


"فتح الباري" (9/230) .


وقال الصنعاني :


"وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول .


قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول .


وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزينب ، فدعا القوم .


وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)" . انتهى من " سبل السلام" (1/154) .


وحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)


وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته ، يدل على أنه عقب الدخول". انتهى من "الاختيارات العلمية " ص 346 .


وقال الحافظ ابن حجر : "وَحَدِيث أَنَس صَرِيح فِي أَنَّهَا بَعْد الدُّخُول ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ : (أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَب فَدَعَا الْقَوْم) .


وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم " . انتهى .


" فتح الباري " (9/231) .


وقال المرداوي : " الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ .


لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، وَكَمَالِ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ " انتهى .


" الإنصاف " (8 /317) .


وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ ".


قال الحافظ : " أَيْ لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ الْإِيجَاب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق ".


وقال الدَّميري : " لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، قَالَ الشَّيْخُ [ يقصد السبكي] : وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ ، وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ " .


"النجم الوهاج" (7/393) .


وقال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم" صـ 44 .


وقال الشيخ صالح الفوزان : " ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس " انتهى من " الملخص الفقهي" (2/364) .


ثانياً :


ليس لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌ معين ، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته .


قال ابن بطال : " الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /283) .


وقال : " كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال " انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /282) .



والله أعلم






هل يجب إقامة حفلة زواج

لدي مشكلة في العمل ، رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانوناً نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقاً حتى نحتفل بالعرس .
سؤالي هو : هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدراً أجد فيه ما أريد ؟.



الحمد لله

يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال . راجع سؤال رقم ( 2127 )


وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح ) أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )


وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)


راجع المغني 8/105 .


هنا رابط الفتوى

وصية شيعي رافضي لابنه وهو على فراش الموت


أي بني

لن تجد أنصح لك مني فالابن بضعة من أبيه وفلذة كبده التي يطرب لطربه ويسعد بسعادته

فاسمع نصحي تسلك طريق النجاة

أني محدثك عن حقيقة مذهبك ومصدقك الخبر

أعلم أن دينك ليس كبقية الأديان بل هو مزيج منها جميعا فلليهودية نصيب منه وللنصرانية حظ منه وللمجوسية أوفر الحض والنصيب

ما يحل للزوج من زوجته بعد العقد


إذا عقد زوجان نكاحهما في محكمة شرعية ، ولكنها لم يُقيما حفل الزفاف بعد ، وفي الحقيقة أن جميع معارفهم يعلمون أنهما متزوجان رسمياً ، فهل هما يُعتبران متزوجان عند الله ؟.




الحمد لله
إذا تم عقد النكاح بالشروط الشرعية فهما زوجان في شريعة رب العالمين ، ويجوز لهما الجلوس والحديث


والخلوة بحرِّية تامة .


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها فأجابت :


يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ


انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص/540



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

هل الأفضل أن يخطب ويعقد بعد سنة أو يعقد مباشرة حتى لا يقع في الحرام ؟


ما هو الأفضل من الناحية الشرعية والعملية – خوفا من الوقوع في معصية الله
1- الخطوبة لمدة عام ثم العقد والبناء في ليلة العرس .
2- الخطوبة لفترة ثم العقد قبل البناء بمدة ثلاث أشهر ثم البناء .
3- العقد لمدة عام ثم البناء – لا توجد خطوبة ؟
وما موقف الأهل من هذه الاختيارات ؟ مع العلم أنه قد تحدث بعض التجاوزات قبل العقد من نظر بتلذذ للمخطوبة وبعض كلمات الحب وتلامس الأيدي أحيانا
.




الحمد لله


الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فلا يحل له مصافحتها ولا النظر إليها بتلذذ ، ولا الخلوة بها ، ولا الكلام معها بكلمات الحب وما شابه ذلك ، وإنما أباح الشرع له أن ينظر إليها عند الخطبة من غير شهوةٍ أو خلوة ، لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما ، حتى لا يكون فيها شيء يكرهه وهو لا يدري يكون سبباً للنفور منها في المستقبل .


وما يحدث من تجاوز بعض الناس وتساهلهم في التعامل مع المخطوبة ، نظراً وخلوةً ونحو ذلك : منكر من المنكرات الشائعة ، التي يجب البعد عنها ، والتحذير منها .


وإذا كان الخاطب لا يضبط نفسه بما ذكرنا ، فإن الأولى له أن يعقد مباشرة ، أو بعد الخطبة بزمن يسير ؛ ليسلم من الوقوع في الحرام ، ومعلوم أن العاقد زوج يباح له ما يباح للأزواج ، إلا أنه لا يقدم على الوطء حتى يحصل الدخول وتنتقل الزوجة إليه ؛ مراعاة للعرف ، وتجنبا للمفاسد التي قد تحدث لو حصل جماع قبل إعلان الدخول .


ولا حرج في تأخير البناء عن وقت العقد ، سنة أو ثلاثة أشهر ، حسب ظروف كل من الزوجين ، وليس في الشريعة أمر محدد في هذه المسألة بل هذا يختلف باختلاف الناس وظروفهم وأحوالهم ، وقد كان في القديم تتم الخطبة والعقد والبناء في يوم واحد ، وكان غير ذلك أيضا ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ودخل بها وهي ابنة تسع .


والمهم أن يتجنب الإنسان الوقوع في المحظور ، ولهذا ينبغي التعجيل بالعقد لمن لا يقدر على ضبط نفسه أثناء الخطبة .


والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

جامع زوجته بعد العقد وقبل الدخول


أنا شاب فى ال 20 من العمر والدي متوفى ولى أخت تم العقد عليها من حوالي شهر ونصف وزوجها بالسعودية ولكنه لم يدخل بها ، وبعدما سافر اكتشفت أنه قد وقع بها وأنه لم يعلمنا بل علم البعض من أهله فقط فأنا الآن في حيرة من أمري هل أبلغ أمي وما هو واجبي الشرعي في هذا الموضوع مع مراعاة حجم المشاكل التي ستحدث لو عُلم هذا الموضوع في الأسرة




الحمد لله
إذا تم العقد الشرعي ، أصبحت المرأة زوجة ، يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع زوجاتهم ، إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول ، تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها ؟
فأجابت : "يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ " انتهى من " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/540).
وسئلت أيضا : هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعا ؛ لأن العرف يعارض ذلك؟
فأجابت : "ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية ، لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع عن ذلك ؛ لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/271).
وعليه ؛ فلا يلزم إخبار أهلك وأسرتك ، لما قد ينشأ عن ذلك من مشاكل كما ذكرت ، لكن ينبغي حث الزوجين على التعجيل بالدخول خشية حدوث الحمل .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .


هنا رابط الفتوى

أركان النكاح الشرعي



أنا امرأة مطلقة ولي من زوجي الأول بنتان تعرفت على رجل يريد الزواج مني ولكن هناك مشكلة تتمثل في أن أهل الرجل المتقدم لي يريدون تزوجيه من امرأة قريبة لهم وهو لا يريد أن يرفض طلبهم وفي نفس الوقت يريد الزواج مني فاتفقنا على أن يتم عقد الزواج بيننا بعقد يستوفي أركان عقد النكاح وهو وجود شهود وإقرار من الزوج على كافة شروط العقد المنصوص عليها في القانون الوضعي من مقدم ومؤخر الصداق مع العلم أن الدولة لها عقود جاهزة ويجب توثيقها في المحكمة ويجب أن يتم كتابتها من قبل مأذون شرعي .
فهل يعتبر هذا العقد الذي بيننا وسيحضره شهود وسيتم التشهير عقب العقد عقداً شرعيا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النكاح الشرعي لا يتم بدون الأمور التالية:
1- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.
2- الزوج.
3- الزوجة.
4- الولي.
5- الشاهدان.
فإذا توفرت هذه الأمور الخمسة في عقد نكاح فهو عقد شرعي، وإن اختل ركن من الأركان لم يصح العقد، ولمزيد تفصيل حول هذه الأركان تنظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم


هنا رابط الفتوى

حكم ما يخرج من مجرد ملامسة المرأة



السلام عليكم وجزاكم الله كل خير على هذه الزاوية من الموقع (زاوية الفتاوى).
يعلم الله كم أجد من الحرج في طرح هذا السؤال ولكن إن شاء الله لا حرج في مناقشة أمور الدين والطهارة.
أود الاستفسار عما يوجب غسل الجنابة بالتحديد أود أن اسأل عن حالة معينة هل تستوجب الاغتسال أم لا؟
أنا مخطوبة ويوجد عقد شرعي بيني وبين خطيبي إذا تم تبادل القبلات والعناق فيما بيننا هل هذا يستوجب الغسل؟ علما أنه أكيد يوجد نوع من الشهوة عند حصول هذا؟ وأحيانا أتذكر هذا فيما بعد وتنزل افرازات فهل هذا يستوجب الغسل أيضا؟.
أفيدوني سريعا لأنني خائفة جدا من احتمال عدم وجود طهارة أثناء الصلاة وغيرها.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد الملامسة من غير التقاء للختانين لا توجب غسلاً إلا إذا خرج بسببها مني، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الماء من الماء " أخرجه مسلم في صحيحه.
وعليه؛ فإذا كان ما يخرج منك منياً، فالواجب عليك غسل جميع البدن بماء طهور.
أما إذا كان مذياً، فلا يلزم منه إلا نقض الوضوء وغسل المحل، وما أصاب البدن والثوب منه، وانظري الفتوى رقم: 18396.
والله أعلم.

هنا رابط الفتوى

المتابعون

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Free Web Hosting