الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الزيادات في الصلاة على نوعين ذكرهما العلامة ابن قدامة في المغني فقال:
والزيادات على ضربين: زيادة في الأفعال وزيادة في الأقوال، وزيادة الأفعال قسمان: أحدهما زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام.. فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه.
الثاني: من غير جنس الصلاة، كالمشي والحك فهذا تبطل الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له، ولا فرق بين عمده وسهوه.
الضرب الثاني: زيادات الأقوال وهي قسمان أيضا، أحدهما: ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين.
الثاني : ما لايبطل عمده الصلاة وهو نوعان:
أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود.. وقراءة السورة في الأخيرتين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا فهل يشرع له سجود سهو؟ على روايتين: إحداهما لا يشرع السجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال.
والثانية: يشرع له السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم.
فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن. اهـ.
ومن هذا التقسيم للزيادات في الصلاة تعلم أن زيادة سورة سهوا مع الفاتحة في الثلاثية والرباعية من زيادات الأقوال التي فيها الإتيان بذكر مشروع في غير موضعه، والعلماء في مشروعية سجود السهو لذلك على قولين، أما زيادة التشهد فإنها من زيادات الأفعال التي يشرع لها سجود السهو اتفاقا.
والله أعلم.
0 تعليقات:
إرسال تعليق