حكم ابراج الحظ


السلام عليكم إخوتي في الله وبارك الله فيكم أنا عندي سؤال وهو بخصوص عم لي ويأتي دائما إلى داري لكي يقرأ عن الأبراج من خلال موقع على الإنترنت، مع العلم بأنه أعاذنا الله وإياكم يؤمن بتلك الأشياء، لقد حاولت أن أقنعه بأن ذلك لا يجوز ولكن دون جدوى، فما العمل معه وهل أغض البصر عن ذلك وأدعه يشرك بالله في بيتي، أو أمنعه، مع العلم بأنه قد يغضب مني إن فعلت ذلك، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأبراج التي تنتشر في بعض المجلات وتزعم أنها تخبر عن حظ الإنسان وغير ذلك، هي من الكهانة فلا يجوز للمسلم أن يقرأها أو يصدقها.
لما روى الإمام أحمد في المسند والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
فإن تصديق هذه الأبراج كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل:65].
والقراءة فيها بدون تصديق هي من باب سؤال الكهنة والعرافين، وقد روى مسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
فالواجب عليك نصحه ونهيه عن ذلك، فإذا لم ينتصح فالواجب عليك منعه من ذلك، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
والله أعلم.
اسلام واب



حكم أبراج الحظ

السؤال:
السلام عليكم ،
أعرف أن قراءة البروج واستطلاع الغيب من المحرمات التي نهى الله عنها لأنه سبحانه وتعالى هو من يعرف المستقبل لنا ولهذا عزفت عن قراءة البروج . لكن هل تفسير الأحلام حرام أيضا أم أنه مسموح به ؟ فقد حلمت أنني قد تم خطفي ثم حلمت أن إحدى خالاتي التي كانت تأكل سرطان البحر المفعم بالكاري قد عانقتني . وفي شبكة الإنترنيت يوجد موقع لتفسير الأحلام وقد قرأت فيه تفسيرا لمعنى الاختطاف وهو أنني سأواجه موقفاً سيئاً لا أحسد عليه ، أما العناق الذي بادرتني به خالتي في الحلم الثاني فهو يعني أنني سأفقد خطيبي . فهل هذه التفسيرات صحيحة ؟ وهل يمكنك التعليق من فضلك على ذلك ؟ جزاك الله خير



الجواب:
الحمد لله
ما يسمى بعلم النجوم والأبراج والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع في غيره وتصديق العرافين والكهنة الذين يدّعون علم الغيب زوراً وبهتاناً ليبتزوا أموال الناس ويغيروا عقائدهم ، والدليل على ذلك ما رواه ابو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد } وما رواه البزار بإسناد جيد عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له أو سحر أو سُحر له } ومن ادعى معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى ، لأن الله تعالى استأثر بعلم الغيب فقال عز وجل { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيبَ إلا الله } .
ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم طاعةً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظاً على دينه وعقيدته
.

نقلت بتصرف من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - (2/



ا


3 تعليقات:

غير معرف يقول...

baraka allah fik
wajadtou fatwa okra
http://www.islamqa.com/ar/ref/114820

توبة نصوحة يقول...

جزاكم الله خيرا
برجك ايه؟؟
امزح

غير معرف يقول...

أضحك الله سنك

عندي تعليق صغير على المزاح
أسأل الله أن تتقبله بصدر رحب

قد حثنا شرعنا الحنيف على الصدق في شأننا كله ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/ 119 ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ) رواه البخاري ( 5743 ) ومسلم ( 2607 ) .
والمزاح في الإسلام مباح ، والكذب فيه محرَّم ، وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمزح ، ولا يقول في مزحه إلا حقّاً .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا ، قَالَ : ( إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا ) .
رواه الترمذي ( 990 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ولذا : فإنه يحرم الكذب في المزاح .
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَه ) .
رواه أبو داود ( 4800 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ويحرم الكذب من أجل إضحاك الناس .
قالُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَه ) .
رواه الترمذي ( 2315 ) وأبو داود ( 4990 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - عقب هذا الحديث - :
وقد قال ابن مسعود : " إن الكذب لا يصلح في جَدٍّ ، ولا هزل " ... .
وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على المسلمين ، وضرر في الدين : فهو أشد تحريماً من ذلك ، وعلى كل حال : ففاعل ذلك – أي : مضحك القوم بالكذب - مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 256 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
ما حكم النكت في ديننا الإسلامي ، وهل هي من لهو الحديث ، علماً بأنها ليست استهزاء بالدين ، أفتونا مأجورين ؟ .
فأجاب :
" التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق : فلا بأس به ، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقّاً صلى الله عليه وسلم ، أما ما كان بالكذب : فلا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسنادٍ جيِّدٍ " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 391 ) .
ويحرم المزاح إن كان يؤدي إلى ترويع المسلم .
عنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاعِبًا أَوْ جَادًّا ، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ ) .
رواه الترمذي ( 2086 ) وأبو داود ( 5003 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى نبْلٍ مَعَهُ ، فَأَخَذَهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَزِعَ ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : مَا يُضْحِكُكُمْ ؟ ، فَقَالُوا : لا ، إلا أَنَّا أَخَذْنَا نبْلَ هَذَا فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ) .
رواه أحمد ( 23064 ) – واللفظ له - وأبو داود ( 4351 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وينظر جواب السؤال رقم ( 22170 ) ففيه بيان شروط المزاح الشرعي بالتفصيل .

http://www.islamqa.com/ar/ref/100900

إرسال تعليق

المتابعون

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Free Web Hosting